اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كان مظاهرًا (^١) وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم (^٢) ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه (^٣) ويصح من الذمي (^٤) ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار (^٥) وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين (^٦)، وعنه لا شيء
عليها (^٧)، أو عليها

(^١) (مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق.
(^٢) (في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني.
(^٣) (في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه.
(^٤) (الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم.
(^٥) (فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي.
(^٦) (يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار.
(^٧) (عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.
737
المجلد
العرض
78%
الصفحة
737
(تسللي: 738)