اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أكلوا (^١)، وعن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم ويقبض وليه له (^٢)، وإن ردها على مسكين واحد ستين يومًا لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره (^٣) وعنه لا يجزيه (^٤)، وعنه يجزئ وأن وجد غيره (^٥) وفي الخبر روايتان (^٦) وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه، وإن كان قوت
البلد غير المعتاد كالذرة والدخن والأرز أجزأ إخراجه، واختاره أبو الخطاب وغيرهما (^٧)، وقال القاضي: لا يجزيه (^٨) فإن أخرج القيمة لم يجزئه (^٩) وعنه يجزئه (^١٠).

(^١) (أكلوا) الطعام في ظاهر قول الخرقي اختاره القاضي والمصنف والشارح لقوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وهو ظاهر قول مالك.
(^٢) (ويقبض وليه له) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي أكثر الفقهاء. لأنه مسلم يحتاج أشبه الكبير.
(^٣) (لا يجد غيره) فيجزيه، وهو المذهب. لأنه معذور بعدم وجدان غيره.
(^٤) (لا يجزيه) وبه قال الشافعي. واختارها أبو الخطاب في الانتصار. وصححها في عيون المسائل.
(^٥) (وإن وجد غيره) وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي، قال الزكشي وأبو البركات: قلت هذا باطل وخلاف للقرآن.
(^٦) (وفي الخبر روايتان) المذهب لا يجزى وبه قال الشافعي. والثانية يجزى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف. قال في الإِنصاف: وهو الصواب لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، ويخرج رطلين بالعراقي أو يعلم أنه مد. والسويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
(^٧) (وغيرهما) وبه قال الشافعي لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وصوبه في الإِنصاف.
(^٨) (لا يجزيه) وهو المذهب لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها.
(^٩) (لم يجزئه) وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس.
(^١٠) (يجزيه) وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي. والأول المذهب للآية. ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.
742
المجلد
العرض
79%
الصفحة
742
(تسللي: 743)