الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الدخول لم يفسد نكاحها لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة (^١)، وإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل (^٢). وتجب عدة الوفاة في النكاح الفاسد لا الباطل، الثالثة ذات القروء (^٣) المفارقة في الحياة بعد دخوله بها والقرء الحيض في أصح الروايتين (^٤) فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت حلت في
إحدى الروايتين (^٥)، وفي الأخرى تحل بانقطاع الدم (^٦)، والرواية
(^١) (حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها لقوله ﵊ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".
(^٢) (فالنكاح باطل) لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به ونكاحه صحيح.
(^٣) (القروء) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة، واختلفت الرواية عن أحمد في المراد به في الآية فالصحيح عنه أنها الحيض.
(^٤) (في أصح الروايتين) وهو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ﵃، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
(^٥) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والثوري واسحق، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
(^٦) (بانقطاع الدم) وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم واختاره أبو الخطاب.
إحدى الروايتين (^٥)، وفي الأخرى تحل بانقطاع الدم (^٦)، والرواية
(^١) (حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها لقوله ﵊ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".
(^٢) (فالنكاح باطل) لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به ونكاحه صحيح.
(^٣) (القروء) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة، واختلفت الرواية عن أحمد في المراد به في الآية فالصحيح عنه أنها الحيض.
(^٤) (في أصح الروايتين) وهو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ﵃، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
(^٥) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والثوري واسحق، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
(^٦) (بانقطاع الدم) وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم واختاره أبو الخطاب.
750