اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
من الدية على الجاني (^١) وإن كان العافي زوجًا أو زوجة (^٢) فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط

(^١) (على الجاني) سواء عفا مطلقًا أو إلى الدية وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم لهما مخالفًا ممن قال بسقوط القصاص.
(^٢) (أو زوجة) وقال الحسن والزهري والليث والأوزاعي ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك أن القصاص موروث للعصبات خاصة اختارها الشيخ لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، ولنا عموم قوله ﵊ "فأهله بين خيرتين وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله" وروى زيد بن وهب عن عمر - ﵁ - أنه أتى برجل قتل قتيلًا فجاء ورتة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق القتيل، رواه أبو داود.
794
المجلد
العرض
84%
الصفحة
794
(تسللي: 795)