الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والحد شرعًا عقوبة مقدرة لتمنع من وقوع في مثله. وتجب إقامته ولو كان من يقيمه (^١) شريكًا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونًا له، وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين (^٢) وللسيد الحر ولو امرأة إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه (^٣). وقد جلدت فاطمة أمة لها. ولا يملكه على أمته المزوجة (^٤) وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه (^٥)، ويحتمل أن لا يملكه (^٦) ولا يقيم الإِمام الحد بعلمه (^٧) وتحرم إقامة الحدود في المساجد. وإن رأى الإِمام الضرب في
حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك (^٨) ولا يؤخر الحد للمرض، وإن كان جلدًا وخشى عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب
(^١) (يقيمه) من إمام أو نائبه أو سيد.
(^٢) (معصيتين) أي مشاكته وإعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، ولا يسقط بالمشاركة.
(^٣) (على رقيقه) هذا المذهب وبه قال أكثر العلماء روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة بنت رسول الله - ﷺ -، وبه قال علقمة والأسود والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.
(^٤) (أمته المزوجة) وقال مالك والشافعي: يملك إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر، ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان.
(^٥) (نص عليه) وهذا المذهب، ويفارق الحاكم لأنه متهم.
(^٦) (أن لا يملكه) كالإمام وبه قال مالك واختاره القاضي.
(^٧) (الحد بعلمه) هذا المذهب، روي عن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور، وعن أحمد مثل ذلك. ولنا قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾.
(^٨) (فله ذلك) لحديث أبي هريرة "أن النبي - ﷺ - أتى برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه، فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه".
حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك (^٨) ولا يؤخر الحد للمرض، وإن كان جلدًا وخشى عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب
(^١) (يقيمه) من إمام أو نائبه أو سيد.
(^٢) (معصيتين) أي مشاكته وإعانته له معصية، وعدم إقامته معصية، ولا يسقط بالمشاركة.
(^٣) (على رقيقه) هذا المذهب وبه قال أكثر العلماء روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة بنت رسول الله - ﷺ -، وبه قال علقمة والأسود والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.
(^٤) (أمته المزوجة) وقال مالك والشافعي: يملك إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر، ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان.
(^٥) (نص عليه) وهذا المذهب، ويفارق الحاكم لأنه متهم.
(^٦) (أن لا يملكه) كالإمام وبه قال مالك واختاره القاضي.
(^٧) (الحد بعلمه) هذا المذهب، روي عن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور، وعن أحمد مثل ذلك. ولنا قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾.
(^٨) (فله ذلك) لحديث أبي هريرة "أن النبي - ﷺ - أتى برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه، فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه".
825