اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كناس (^١)، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه (^٢) وإن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث (^٣) إذا كان متصلًا باليمين لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه (^٤) وعنه يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم (^٥) ويعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف (^٦) وإذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم
ينو لم يحنث حتى ييأس من فعلا (^٧) وإن دعى إلى يمين عند الحاكم

(^١) (كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلًا أنها داره حنث في طلاق وعتاق بخلاف ما لو فعله مجنونًا فلا يحنث مطلقًا.
(^٢) (شرطه) ولأنها حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
(^٣) (لم يحنث) يعنى بذلك اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب، قال ابن مفلح في أصوله: عند الأئمة الأربعة.
(^٤) (ونحوه) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر مرفوعًا "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".
(^٥) (ولم يتكلم) وجزم به في عيون المسائل وبه قال الأوزاعي، وقال قتادة له أن يستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم لأن النبي - ﷺ - استثنى بعد سكوته إذ قال لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود ولم يغزهم.
(^٦) (إلا من خائف) نص عليه وبه قال عامة أهل العلم ومالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.
(^٧) (من فعله) أما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك.
870
المجلد
العرض
92%
الصفحة
870
(تسللي: 871)