الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
عنه دينًا لم يحنث إلا أن ينوي، وإن حلف لا يبيع ولا يؤجر فلانًا فأوجب ذلك لم يحنث حتى يقبل فلان (^١).
(فصل) وإن حلف لا يدخل دارًا فدخل سطحها حنث (^٢) وإن حلف لا يتكلم
فقرأ أو سبح أو
(^١) (فلان) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه لا يتم عقد بدونه.
(^٢) (حنث) فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو قام على سطحها.
(فصل) وإن حلف لا يدخل دارًا فدخل سطحها حنث (^٢) وإن حلف لا يتكلم
فقرأ أو سبح أو
(^١) (فلان) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه لا يتم عقد بدونه.
(^٢) (حنث) فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها حنث لأن الهواء تابع للقرار كما لو قام على سطحها.
873