الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الناس إذا كثروا (^١)؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه (^٢) ويكون ذلك بعد
انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره (^٣) ويكره أن يتولى البيع والشراء (^٤) وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها (^٥) فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه (^٦) ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
(^١) (كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.
(^٢) (عنه) لأن معاذا "أتى النبي - ﷺ - فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي - ﷺ -" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي - ﷺ -.
(^٣) (وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.
(^٤) (والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.
(^٥) (كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.
(^٦) (عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.
انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره (^٣) ويكره أن يتولى البيع والشراء (^٤) وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها (^٥) فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه (^٦) ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
(^١) (كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.
(^٢) (عنه) لأن معاذا "أتى النبي - ﷺ - فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي - ﷺ -" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي - ﷺ -.
(^٣) (وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.
(^٤) (والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.
(^٥) (كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.
(^٦) (عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.
889