الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
خصم (^١) وكذا بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو وصية له أو رباط وإن لم يطلبه مستحق (^٢) وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ومتكلم بهم (^٣) واختار الشيخ سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف غيره بالثبات بلا خصم (^٤)، وأجاز الحنفية وبعض أصحابنا وبعض الشافعية في العقود والأقارير وغيرها بخصم مسخر (^٥) قال الشيخ وعلى أصلنا أي قاعدتنا وأصل مالك إما أن تمنع الدعوى على غير خصم منازع (^٦) وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم بلا خصم لأنا نسمعها على غائب وممتنع
(^١) (خصم) مدع عليه قاله في الإِختيارات في مسألة الوكالة، ونقله حنبل عن أحمد وإن كان الخصم في البلد.
(^٢) (مستحق) لأن الحق فيه لم يتعين لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى، وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى.
(^٣) (بهم) بما يوجب تعزيزًا قاله الشيخ، وقياسه من يغشى الناس.
(^٤) (بلا خصم) قال في الإِختيارات: بالثبات المحض يصح بلا دعوى، وقد ذكره قوم من الفقهاء ونقله طائفة من القضاة.
(^٥) (مسخر) بمعنى أنه يظهر النزاع وليس منازعًا حقيقة.
(^٦) (منازع) فلا تسمع على الخصم المسخر فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة قاله بعض أصحابنا.
(^١) (خصم) مدع عليه قاله في الإِختيارات في مسألة الوكالة، ونقله حنبل عن أحمد وإن كان الخصم في البلد.
(^٢) (مستحق) لأن الحق فيه لم يتعين لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى، وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى.
(^٣) (بهم) بما يوجب تعزيزًا قاله الشيخ، وقياسه من يغشى الناس.
(^٤) (بلا خصم) قال في الإِختيارات: بالثبات المحض يصح بلا دعوى، وقد ذكره قوم من الفقهاء ونقله طائفة من القضاة.
(^٥) (مسخر) بمعنى أنه يظهر النزاع وليس منازعًا حقيقة.
(^٦) (منازع) فلا تسمع على الخصم المسخر فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة قاله بعض أصحابنا.
892