الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
على مسلم بقتل كافر (^١) ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله (^٢) ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها (^٣) وله إقامتها قبل ذلك (^٤) قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها (^٥) وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان (^٦) ويختص أداؤها بمجلس الحكم (^٧) ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها (^٨) ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه (^٩) وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
(^١) (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
(^٢) (حتى يسأله) لقوله ﵇ "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
(^٣) (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
(^٤) (قبل ذلك) لقوله ﵇ "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
(^٥) (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
(^٦) (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
(^٧) (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
(^٨) (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.
(^٩) (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.
(^١) (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
(^٢) (حتى يسأله) لقوله ﵇ "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
(^٣) (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
(^٤) (قبل ذلك) لقوله ﵇ "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
(^٥) (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
(^٦) (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
(^٧) (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
(^٨) (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.
(^٩) (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.
917