الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
زنا أو رضاع (^١) وتقبل عليهم (^٢) ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه (^٣) وتقبل شهادة الأخ لأخيه (^٤) والصديق لصديقه (^٥) ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا (^٦) قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها (^٧) وتقبل شهادته لوارث له بدين في مرضه (^٨) وتقبل شهادة الغريم لمدين قبل الحجر والمولى لعتيقه ولا تقبل شهادة
الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه (^٩) ولا الشريك لشريكه (^١٠) والأجير لمن استأجره نص عليه (^١١) وتقبل شهادته على عدوه في
(^١) (أو رضاع) قاله القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب.
(^٢) (عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم للآية.
(^٣) (لصاحبه) في إحدى الروايتين وهذا المذهب. زاد.
(^٤) (لأخيه) هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وسائر الأقارب.
(^٥) (لصديقه) هذا قول عامة العلماء إلا مالكًا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر نفعًا بها فهو متهم.
(^٦) (قبلا) لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته.
(^٧) (بها) وبالإِفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
(^٨) (في مرضه) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة.
(^٩) (وكيل فيه) وتقبل في غير ما هو وكيل فيه.
(^١٠) (لشريكه) وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا.
(^١١) (نص عليه) أحمد وقال في المستوعب فيما استأجره فقط، وقال الميموني رأيت أحمد يغلب على قلبه جوازه.
الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه (^٩) ولا الشريك لشريكه (^١٠) والأجير لمن استأجره نص عليه (^١١) وتقبل شهادته على عدوه في
(^١) (أو رضاع) قاله القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب.
(^٢) (عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم للآية.
(^٣) (لصاحبه) في إحدى الروايتين وهذا المذهب. زاد.
(^٤) (لأخيه) هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وسائر الأقارب.
(^٥) (لصديقه) هذا قول عامة العلماء إلا مالكًا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر نفعًا بها فهو متهم.
(^٦) (قبلا) لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته.
(^٧) (بها) وبالإِفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
(^٨) (في مرضه) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة.
(^٩) (وكيل فيه) وتقبل في غير ما هو وكيل فيه.
(^١٠) (لشريكه) وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا.
(^١١) (نص عليه) أحمد وقال في المستوعب فيما استأجره فقط، وقال الميموني رأيت أحمد يغلب على قلبه جوازه.
924