اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به اتلافًا فالضمان على المزكين (^١) فإن لم يكن مربهون. فعلى الحاكم لأنه فرط (^٢) وتجب الدية في بيت المال (^٣) وإن شهدوا عند الحاكم ثم ماتوا أو جنوا حكم بشهادتهم إذا
كانوا عدولًا (^٤) وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه (^٥) فإن كان المحكوم به ما لا رد إلى صاحبه، ومن زاد في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل (^٦) ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به، وقال أبو الخطاب

(^١) (على المزكين) لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم، ولا ضمان على الشاهدين لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهدا به.
(^٢) (فرط) لأن التلف حصل بفعله أو أمره، وكذا إن مات المزكون ذكره في الكافي والمبدع.
(^٣) (في بيت المال) وعنه على عاقلته ولا قود لأنه مخطئ.
(^٤) (عدولًا) لأن الموت والجنون لا يؤثر في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها.
(^٥) (فاجتنبوه) وعزره إن لم يخالف نصًّا، قال في الشرح لا يزيد على عشر جلدات ليحصل إعلام الناس بذلك.
(^٦) (قبل) مثل أن يشهد بمائة ثم يقول بل مائة وخمسون أو تسعون.
929
المجلد
العرض
99%
الصفحة
929
(تسللي: 930)