مباحث التفسير لابن المظفر الرازي - أبو العباس، أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازيّ الحنفي
قلت: لا يجوز أن تكون ناسخة لها لوجوه:
الأول: أن النسخ يَجْري في الأحكام، وليس هذا من الأحكام؛ لأن محبة أقرباء النبي - ﷺ - ليس من باب الأحكام فلا تتعلق بالنسخ.
والثاني: أن المفهوم من قوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ هو الجُعْل والمال كما صَرَّحَ في موضع آخر ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ فيكون قوله: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ﴾ استثناء منقطعًا، وإذا كان المراد من الأجر المالُ لا يتناول
الأول: أن النسخ يَجْري في الأحكام، وليس هذا من الأحكام؛ لأن محبة أقرباء النبي - ﷺ - ليس من باب الأحكام فلا تتعلق بالنسخ.
والثاني: أن المفهوم من قوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ هو الجُعْل والمال كما صَرَّحَ في موضع آخر ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ فيكون قوله: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ﴾ استثناء منقطعًا، وإذا كان المراد من الأجر المالُ لا يتناول
260