فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
في العقيقة. (١)
قوله: (فأجلسه) أي: وضعه إن قلنا إنّه كان لَمّا ولد، ويحتمل: أن يكون الجلوس حصل منه على العادة، إن قلنا كان في سنّ من يحبو كما في قصّة الحسن.
قوله: (على ثوبه) أي: ثوب النّبيّ - ﷺ -، وأغرب ابن شعبان من المالكيّة، فقال: المراد به ثوب الصّبيّ، والصّواب الأوّل.
قوله: (فنضحه) ولمسلمٍ من طريق الليث عن ابن شهابٍ " فلم يزد على أن نضح بالماء " وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهابٍ " فرشّه " زاد أبو عوانة في صحيحه " عليه ". ولا تخالف بين الرّوايتين - أي بين نضح ورشّ -؛ لأنّ المراد به أنّ الابتداء كان بالرّشّ وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النّضح وهو صبّ الماء.
ويؤيّده رواية مسلمٍ في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام " فدعا بماءٍ فصبّه عليه " ولأبي عوانة " فصبّه على البول يتبعه إيّاه ".
قوله: (ولَم يغسله) ادّعى الأصيليّ أنّ هذه الجملة من كلام ابن شهابٍ راوي الحديث، وأنّ المرفوع انتهى عند قوله " فنضحه ". قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابٍ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال
_________
(١) هذا مصير من الشارح أنَّ حديث أم قيس هو نفسه حديث عائشة، وقد أورد البخاري في " صحيحه " حديث عائشة برقم (٥٤٦٨) في كتاب العقيقة " باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لَم يعق عنه، وتحنيكه ".
قوله: (فأجلسه) أي: وضعه إن قلنا إنّه كان لَمّا ولد، ويحتمل: أن يكون الجلوس حصل منه على العادة، إن قلنا كان في سنّ من يحبو كما في قصّة الحسن.
قوله: (على ثوبه) أي: ثوب النّبيّ - ﷺ -، وأغرب ابن شعبان من المالكيّة، فقال: المراد به ثوب الصّبيّ، والصّواب الأوّل.
قوله: (فنضحه) ولمسلمٍ من طريق الليث عن ابن شهابٍ " فلم يزد على أن نضح بالماء " وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهابٍ " فرشّه " زاد أبو عوانة في صحيحه " عليه ". ولا تخالف بين الرّوايتين - أي بين نضح ورشّ -؛ لأنّ المراد به أنّ الابتداء كان بالرّشّ وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النّضح وهو صبّ الماء.
ويؤيّده رواية مسلمٍ في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام " فدعا بماءٍ فصبّه عليه " ولأبي عوانة " فصبّه على البول يتبعه إيّاه ".
قوله: (ولَم يغسله) ادّعى الأصيليّ أنّ هذه الجملة من كلام ابن شهابٍ راوي الحديث، وأنّ المرفوع انتهى عند قوله " فنضحه ". قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابٍ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال
_________
(١) هذا مصير من الشارح أنَّ حديث أم قيس هو نفسه حديث عائشة، وقد أورد البخاري في " صحيحه " حديث عائشة برقم (٥٤٦٨) في كتاب العقيقة " باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لَم يعق عنه، وتحنيكه ".
224