فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وفيه تنظيف مكان المصلَّى، وقيام الصّبيّ مع الرّجل صفًّا، وتأخير النّساء عن صفوف الرّجال، وقيام المرأة صفًّا وحدها إذا لَم يكن معها امرأة غيرها.
واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصّفّ وحده، ولا حجّة فيه لذلك.
وفيه الاقتصار في نافلة النّهار على ركعتين خلافًا لمن زعم أنّ التّطوّع في النّهار يكون أربعًا موصولة، واختار الجمهور التّسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنّهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخيّر في صلاة النّهار بين الثّنتين والأربع، وكرهوا الزّيادة على ذلك.
واستدلوا بقوله - ﷺ - " صلاة الليل مثنى " على أنّ صلاة النّهار بخلاف ذلك.
وقال ابن المنير في الحاشية: إنّما خصّ الليل بذلك، لأنّ فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفّل المُصلِّي بالليل أوتارًا، فبيّن أنّ الوتر لا يعاد وأنّ بقيّة صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النّافلة سوى الوتر مثنى فيعمّ الليل والنّهار.
وفيه صحّة صلاة الصّبيّ المميّز ووضوئه، وأنّ محلّ الفضل الوارد في صلاة النّافلة منفردًا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتّعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيّما في حقّه - ﷺ -.
تنبيهان:
واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصّفّ وحده، ولا حجّة فيه لذلك.
وفيه الاقتصار في نافلة النّهار على ركعتين خلافًا لمن زعم أنّ التّطوّع في النّهار يكون أربعًا موصولة، واختار الجمهور التّسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنّهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يخيّر في صلاة النّهار بين الثّنتين والأربع، وكرهوا الزّيادة على ذلك.
واستدلوا بقوله - ﷺ - " صلاة الليل مثنى " على أنّ صلاة النّهار بخلاف ذلك.
وقال ابن المنير في الحاشية: إنّما خصّ الليل بذلك، لأنّ فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفّل المُصلِّي بالليل أوتارًا، فبيّن أنّ الوتر لا يعاد وأنّ بقيّة صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النّافلة سوى الوتر مثنى فيعمّ الليل والنّهار.
وفيه صحّة صلاة الصّبيّ المميّز ووضوئه، وأنّ محلّ الفضل الوارد في صلاة النّافلة منفردًا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتّعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيّما في حقّه - ﷺ -.
تنبيهان:
227