معجم التوحيد - أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين
فكل شيء مشرف أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك" (^١).
والأصل في القبر أن يكون مسنمًا مرتفعًا قدر شبر لا يزيد عن ذلك أما رفعه فوق الأرض بالبناء عليها سواء كان البنيان مسجدًا أو قبة أو غير ذلك، فقد جاءت الأحاديث في التحذير من ذلك والنهي عنه.
* الدليل من السنة: عَنْ جَابرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ" (^٢).
وعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن النبي -ﷺ-: "نهى أن يبنى على القبر" (^٣).
وعن جابر -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ-: أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (^٤).
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب -﵁-: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -ﷺ-: أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (^٥).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة، أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقا وإما في المملوكة.
_________
(^١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٣٦، ١٠٣٧. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٣.
(^٢) أخرجه مسلم (٩٧٠).
(^٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٤). قال البوصيري: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
(^٤) أخرجه مسلم (٩٧٠).
(^٥) أخرجه مسلم (٩٦٩).
والأصل في القبر أن يكون مسنمًا مرتفعًا قدر شبر لا يزيد عن ذلك أما رفعه فوق الأرض بالبناء عليها سواء كان البنيان مسجدًا أو قبة أو غير ذلك، فقد جاءت الأحاديث في التحذير من ذلك والنهي عنه.
* الدليل من السنة: عَنْ جَابرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ" (^٢).
وعن أبي سعيد الخدري -﵁- أن النبي -ﷺ-: "نهى أن يبنى على القبر" (^٣).
وعن جابر -﵁- قال: "نهى رسول الله -ﷺ-: أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (^٤).
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب -﵁-: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -ﷺ-: أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (^٥).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة، أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقا وإما في المملوكة.
_________
(^١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٣٦، ١٠٣٧. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٣.
(^٢) أخرجه مسلم (٩٧٠).
(^٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٤). قال البوصيري: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
(^٤) أخرجه مسلم (٩٧٠).
(^٥) أخرجه مسلم (٩٦٩).
326