معجم التوحيد - أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين
وقال -﵀-: "فأما اللعب اللاتي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب بهن لأنهن لسن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات فصناعتهن حرام وبيعهن حرام وشراؤهن واتخاذهن حرام والتلهي بهن حرام وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك لأنهن من الأصنام وقد أمر رسول الله -ﷺ- بطمس الأصنام كما تقدم في حديث علي -﵁-. والقول في الفرس الذي كان مع لعب عائشة -﵂- كالقول في لعبها سواء. ومن ادعى أنها كانت صورة حقيقية لها رأس ووجه فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إليه سبيلًا" (^١).
حكم المحنّط وهذا ليس تصويرًا بل يلحق بالتصوير لأنه وسيلة وسبب للتساهل في أمر التصوير ولذلك حذر العلماء من اقتنائه وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر ثلاثة أسباب لتحريم اقتناء المحنّط منها أن شراءَه إسراف وتبذير ومنها أنه سبب مفضٍ إلى التساهل في أمر التصوير الذي جاء الوعيد والنكير في حقه.
٦ - الصورة الرأس:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -﵀-: "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وإن كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه؛ لأن الوجه هو المقصود" (^٢).
وقال الشيخ حمود التويجري -﵀-: "والأصل في هذا قول جبريل للنبي -ﷺ- مر بالرأس فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.
فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس.
_________
(^١) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص ١٠٠.
(^٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٩٠.
حكم المحنّط وهذا ليس تصويرًا بل يلحق بالتصوير لأنه وسيلة وسبب للتساهل في أمر التصوير ولذلك حذر العلماء من اقتنائه وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر ثلاثة أسباب لتحريم اقتناء المحنّط منها أن شراءَه إسراف وتبذير ومنها أنه سبب مفضٍ إلى التساهل في أمر التصوير الذي جاء الوعيد والنكير في حقه.
٦ - الصورة الرأس:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -﵀-: "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وإن كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه؛ لأن الوجه هو المقصود" (^٢).
وقال الشيخ حمود التويجري -﵀-: "والأصل في هذا قول جبريل للنبي -ﷺ- مر بالرأس فليقطع فيصير كهيئة الشجرة.
فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس.
_________
(^١) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص ١٠٠.
(^٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٩٠.
459