معجم التوحيد - أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين
الدواء، والتفتيش عليه" (^١).
وقال -﵀-: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها" (^٢).
* أحكام وفوائد:
١ - حكم التداوي:
حكى بعض العلماء الإجماع على جوازه (^٣).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -﵀-: "وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟.
فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث (^٤) وما في معناه.
والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي -في شرح مسلم- أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف (^٥).
واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه (^٦).
وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد" (^٧) " (١).
_________
(^١) زاد المعاد ٤/ ١٧.
(^٢) زاد المعاد ص ٤/ ١٤.
(^٣) الطب النبوي للحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي ص ٢٢٠.
(^٤) يقصد حديث السبعين ألفًا.
(^٥) المنهاج للنووي ١٤/ ١٩١.
(^٦) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٦٥.
(^٧) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٩. وانظر ٢١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.
وقال -﵀-: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها" (^٢).
* أحكام وفوائد:
١ - حكم التداوي:
حكى بعض العلماء الإجماع على جوازه (^٣).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -﵀-: "وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟.
فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث (^٤) وما في معناه.
والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي -في شرح مسلم- أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف (^٥).
واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه (^٦).
وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد" (^٧) " (١).
_________
(^١) زاد المعاد ٤/ ١٧.
(^٢) زاد المعاد ص ٤/ ١٤.
(^٣) الطب النبوي للحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي ص ٢٢٠.
(^٤) يقصد حديث السبعين ألفًا.
(^٥) المنهاج للنووي ١٤/ ١٩١.
(^٦) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٦٥.
(^٧) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٩. وانظر ٢١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.
398