اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معجم التوحيد

أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين
معجم التوحيد - أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين
جائز عندنا" (^١).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -﵀-: "أما تعلق من خالف في ذلك بحديث "إلا رقمًا في ثوب" فهو شذوذ عن ما كان عليه السلف والأئمة، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوه، كما ذكره الإمام أبو زكريا النووي وغيره. واللفظ إذا كان محتملًا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أن يحمل عليما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل" (^٢).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز -﵀- مجيبًا على هذه المسألة: "أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، ولعل زيدًا -﵁- لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور أو علمها لكن استجازه لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي -ﷺ-: "إلا رقمًا في ثوب" فيكون معذورًا لعدم علمه بها. وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها" (^٣).
وكذلك من حمل قوله: "إلا رقمًا في ثوب" على جواز تعليق الصور وجواز اتخاذها مع عدم التفريق بين الضرورة وغير الضرورة فقد أخطأ وجانب الصواب لا سيما إذا نظرنا للأحاديث الأخرى: "لا تدع صورة إلا طمستها"، ولم يدخل النبي -ﷺ- الكعبة حتى محيت كل صورة فيها وكذلك غضبه -﵇- حين ذكرت له الصور الموجودة في الكنائس في أرض الحبشة فقال: "أولئكِ شرار الخلق عند الله
_________
(^١) النووي ١٤/ ٨٥.
(^٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٨٥، ١٨٦.
(^٣) الجواب المفيد ص ٢٥.
452
المجلد
العرض
68%
الصفحة
452
(تسللي: 449)