تفسير الموطأ للقنازعي - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي
وقَالَ ابنُ المَاجشُونَ: لَيْسَ لِسَيْدِه أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ في النِّكَاحِ، وهذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ.
قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لَهُ الإطْعَامُ بِمَنْعِ سَيِّدِه إيَّاهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُطْعِمُ مِنْ مَالِ سَيِّدِه.
قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لَهُ الإطْعَامُ بِمَنْعِ سَيِّدِه إيَّاهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُطْعِمُ مِنْ مَالِ سَيِّدِه.
370