تفسير الموطأ للقنازعي - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيمًا
تَفْسِيرُ البِيُوعِ
* مالك، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ كِتَابِ عمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه: "أَنَّ النبي - ﷺ - نَهى عَنْ بَيع العُرْبَانِ".
يُقَالُ: إنَّ الثِّقَةَ الذي [لم] (١) يُسَمِّه مَالِكٌ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ هُوَ بُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، ولَم يَروُه عنهُ مَالِكٌ، ولَكِنَهُ أَخَذَ مِنْ وَلَدِه مخْرَمَةَ، فكَانَ يُكَنِّي عَنْ بُكَيْرٍ ولَا يُصَرِّحُ باسْمِهِ (٢).
وقال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَده مُرسَلَةٌ، لأَنَّ عمرًا يروِيها عَنْ أَبيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ العَاصِي، ومُحَمَّدٌ جَدُّ عمروِ بنِ شُعَيْب لَيْستْ لَهُ صُحبَةٌ، وقالَ يحيى بنُ مَعِين: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه صِحَاحٌ.
قالَ عِيسَى بنُ دِينَار: إذا انْعَقَدَ الكِرَاءُ أو البَيْعُ على حَسَبِ مَا ذَكَرهُ مالك في حَدِيثِ العُربَانِ فُسِخَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فإنْ فَاتَ كَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ، لأنَّهُ شَيء تَخَاطَرا فِيهِ، وَهُو مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ، لأَنَّهُ يَتْرُكُ له العُرْبَانِ إذا دَفَعَهُ إليه [إذا]، (٣) لَمْ
_________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٧٦: أشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، ثم رواه بأسانيده إلى ابن وهب عن عمرو بن شعيب به.
(٣) ما بين المعقوفتين استدركه الناسخ في الحاشية لكنه لم يظهر في التصوير، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق.
صلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيمًا
تَفْسِيرُ البِيُوعِ
* مالك، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ كِتَابِ عمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه: "أَنَّ النبي - ﷺ - نَهى عَنْ بَيع العُرْبَانِ".
يُقَالُ: إنَّ الثِّقَةَ الذي [لم] (١) يُسَمِّه مَالِكٌ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ هُوَ بُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، ولَم يَروُه عنهُ مَالِكٌ، ولَكِنَهُ أَخَذَ مِنْ وَلَدِه مخْرَمَةَ، فكَانَ يُكَنِّي عَنْ بُكَيْرٍ ولَا يُصَرِّحُ باسْمِهِ (٢).
وقال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَده مُرسَلَةٌ، لأَنَّ عمرًا يروِيها عَنْ أَبيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ العَاصِي، ومُحَمَّدٌ جَدُّ عمروِ بنِ شُعَيْب لَيْستْ لَهُ صُحبَةٌ، وقالَ يحيى بنُ مَعِين: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه صِحَاحٌ.
قالَ عِيسَى بنُ دِينَار: إذا انْعَقَدَ الكِرَاءُ أو البَيْعُ على حَسَبِ مَا ذَكَرهُ مالك في حَدِيثِ العُربَانِ فُسِخَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فإنْ فَاتَ كَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ، لأنَّهُ شَيء تَخَاطَرا فِيهِ، وَهُو مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ، لأَنَّهُ يَتْرُكُ له العُرْبَانِ إذا دَفَعَهُ إليه [إذا]، (٣) لَمْ
_________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٧٦: أشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، ثم رواه بأسانيده إلى ابن وهب عن عمرو بن شعيب به.
(٣) ما بين المعقوفتين استدركه الناسخ في الحاشية لكنه لم يظهر في التصوير، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق.
424