تفسير الموطأ للقنازعي - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي
القِيمَةِ عَنِ الكَلْبِ المَقْتُولِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ حَكَمَ بهِ السُّلْطَانُ للمَجْنِيِّ عليهِ، عِوَضًا مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِكَلْبِه، فَخَرَجَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعًَا مُتفَقًَا عَلَيْهِ، وقَد أَجْمَعْنا نَحْنُ وأَنْتَ على المَنع مِن بَيع أُمِّ الوَلَدِ، ثُم أَوْجَبْنَا فِيها القِيمَةَ لِسَيِّدِها على مَنْ قَتَلَبها، فَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا على قَاتِلِ الكَلْبِ الضارِي، وكَلْبِ المَاشِيَةِ كَمَا أَوْجَبْنَاها في أُمِّ الوَلَدِ إذا قُتِلَتْ لِمَنْفَعَةِ سَيّدِها بِها، ونَحنُ لَا نَقُولُ بِبَيْعِها.
464