تفسير الموطأ للقنازعي - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي
كانَّ المَيتَ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أمِّهِ، وجَدَّتَهُ أُمَّ أُمَّ أَبِيهِ، فَالسُّدُسُ هَهُنَا لأُمِّ أُمِّهِ، وإنْ تَرَكَ أُمَّ أَبيهِ، وأُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، ولا يَرِثُ غَيْرَهُمَا مِنَ الجَدَّاتِ عِنْدَ مَالِكٍ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَصْلَ مِيرَاثِ الأَجْدَادِ والجَدَّاتِ الأَبَوَانِ، فإذا عُدِمُوا وَرِثَ اللَّذَانِ يُدْلِي بِهِمَا، وَهُمَا الجَدُ والجَدَّاتُ، فَالجَدُّ أَبو الأَبِ، والجَدَّةُ أُمُّ الأُمّ، وأُمُّ الأَبِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الأَجْدَادِ والجَدَّاتِ، وبهِ قَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ.
573