التاريخ للفلاس - أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقّاء البصري
- وبُكَيْر، روى عَنْ عَطَاء (^١).
- عبد الوهاب (^٢).
- صَفْوَان.
- مُقَاتِل، رَوى عَنْ أَنَس (^٣).
- وسُهَيْل (^٤).
- وعبد الله الدَّانَاج (^٥).
_________
(^١) ص: «عطا».
(^٢) هو المقصود في ما رواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٩٨ - ٩٩؛ ر ت: ١٨٢٦): وقال عيسى بن موسى، عن أبي خالد الحنفي، عن عبد الوَهّاب: سألْتُ الحسَنَ حين انصرفتُ إلى خُراسان. وعن عيسى الأزرق، عن عبد الوهاب بن أبي الحارث: سَأل الحسن عن المسح. ون الجرح والتعديل: (٦/ ٦٩؛ ر ت: ٣٥٩).
(^٣) يقصد إلى الحديثِ الذي أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٢٣٤؛ رح: ٩٦٣٢) قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سعيد بن عامر، عن سعيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ مُقَاتِل: أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ ابْنَ مالك عنْ قَوْمٍ حَلَقوا من قبل أن يذبحوا. قال: أخطأتم السُّنةَ، ولا شيء عليكم».
(^٤) هو ابن أبي صالح، وقد مرّ، ورواية سعيد عنه في المستدرك للحاكم (٤/ ٥٢٤؛ رح: ٨١٩٤) قال: «حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ النبي ﷺ قال: من شرب الخمرَ فاجلدوه، ثمّ إذا شرب فاجلدوه، ثمّ إذا شرب فاجلدوه، ثمّ إذا شرِب في الرابعة فاقتلوه».
(^٥) ويقال: الدَّانا. وفسّر أبو حفص الفلاس للخشني وابن مسرّة حال قراءتهما الكتاب عليه، لفظة الداناج فقال: «الداناج إنما هو الدَّانا بالفارسية، وهو العالم»؛ وهذا لم يثبت عندنا في الأصل، فيكونُ مِنْ طُرر هذين على الكتاب وقعت إلى الغساني فنَقَلها. أفدْتُه من تمييز المهمل: (٣/ ١٠٩٧). ون التاريخ الكبير: (٥/ ١٦٧ - ١٦٨؛ ر ت: ٥٣٢)؛ الجرح =
- عبد الوهاب (^٢).
- صَفْوَان.
- مُقَاتِل، رَوى عَنْ أَنَس (^٣).
- وسُهَيْل (^٤).
- وعبد الله الدَّانَاج (^٥).
_________
(^١) ص: «عطا».
(^٢) هو المقصود في ما رواه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٩٨ - ٩٩؛ ر ت: ١٨٢٦): وقال عيسى بن موسى، عن أبي خالد الحنفي، عن عبد الوَهّاب: سألْتُ الحسَنَ حين انصرفتُ إلى خُراسان. وعن عيسى الأزرق، عن عبد الوهاب بن أبي الحارث: سَأل الحسن عن المسح. ون الجرح والتعديل: (٦/ ٦٩؛ ر ت: ٣٥٩).
(^٣) يقصد إلى الحديثِ الذي أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٥/ ٢٣٤؛ رح: ٩٦٣٢) قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سعيد بن عامر، عن سعيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ مُقَاتِل: أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ ابْنَ مالك عنْ قَوْمٍ حَلَقوا من قبل أن يذبحوا. قال: أخطأتم السُّنةَ، ولا شيء عليكم».
(^٤) هو ابن أبي صالح، وقد مرّ، ورواية سعيد عنه في المستدرك للحاكم (٤/ ٥٢٤؛ رح: ٨١٩٤) قال: «حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ النبي ﷺ قال: من شرب الخمرَ فاجلدوه، ثمّ إذا شرب فاجلدوه، ثمّ إذا شرب فاجلدوه، ثمّ إذا شرِب في الرابعة فاقتلوه».
(^٥) ويقال: الدَّانا. وفسّر أبو حفص الفلاس للخشني وابن مسرّة حال قراءتهما الكتاب عليه، لفظة الداناج فقال: «الداناج إنما هو الدَّانا بالفارسية، وهو العالم»؛ وهذا لم يثبت عندنا في الأصل، فيكونُ مِنْ طُرر هذين على الكتاب وقعت إلى الغساني فنَقَلها. أفدْتُه من تمييز المهمل: (٣/ ١٠٩٧). ون التاريخ الكبير: (٥/ ١٦٧ - ١٦٨؛ ر ت: ٥٣٢)؛ الجرح =
713