رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: حكم التَّشبُّه بالنِّساء عند الحنفية:
أنَّها تحريمية «ط»، وقيل: يباح، هو قول فخر الإسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنَّه لا يكره لغير الصائم، ولكن يُستحبُّ للرِّجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر».
2.لون اللباس كالحمرة والصفرة والمعصفر:
وفي «المحيط»: ويُكره لبس الثَّوب الأحمر والمعصفر ... ؛ لأنَّها كسوة النساء، ويكره التشبه بهنّ (¬1)، فعن علي - رضي الله عنه -، قال: (نهاني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر) (¬2): أي الثوب المصبوغ بالعصفر. وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ بالورس، وهو الأصفر، وهذا النهي خاص بالرِّجال (¬3).
3.التزين بالخضاب لليد والرِّجل:
فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجل؛ لأنَّهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي، ولأنَّ ذلك تزيّن، وهو مباح للنساء دون الرِّجال، ولأنَّه تشبه بالنِّساء (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: العقود الدرية2: 323.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1648، وسنن الترمذي 4:226.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216.
(¬4) ينظر: منحة السلوك 3: 19، والبحر الرائق 8: 208، ورد المحتار 6: 422.
2.لون اللباس كالحمرة والصفرة والمعصفر:
وفي «المحيط»: ويُكره لبس الثَّوب الأحمر والمعصفر ... ؛ لأنَّها كسوة النساء، ويكره التشبه بهنّ (¬1)، فعن علي - رضي الله عنه -، قال: (نهاني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر) (¬2): أي الثوب المصبوغ بالعصفر. وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ بالورس، وهو الأصفر، وهذا النهي خاص بالرِّجال (¬3).
3.التزين بالخضاب لليد والرِّجل:
فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجل؛ لأنَّهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي، ولأنَّ ذلك تزيّن، وهو مباح للنساء دون الرِّجال، ولأنَّه تشبه بالنِّساء (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: العقود الدرية2: 323.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1648، وسنن الترمذي 4:226.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216.
(¬4) ينظر: منحة السلوك 3: 19، والبحر الرائق 8: 208، ورد المحتار 6: 422.