أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّالث: عدم الوعيد في الأمر باللحية:

المطلب الثَّالث: عدم الوعيد في الأمر باللحية:
من التعريفات المشهورة للواجب: وهو ما كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظني، أمّا السنة: وهو ما كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في الدِّين، وإلا فنفل ومندوب (¬1).
فهذا التعريف يميز الواجب عن السنة بوجود المنع من الترك، وذلك بالوعيد في العقاب بالنَّار إن ترك، أمّا السُّنّة فهي تشمل على جانب التَّرغيب بالفعل بلا وعيد بالعقاب بالنار.
وما ورد في اللحية عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من بابالندب والترغيب فيها؛ لأنَّها الصِّفة الأكمل للرَّجل، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: (أمر - صلى الله عليه وسلم - بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللِّحية) (¬2).
ولم يُرتّب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ترك اللِّحية عقاباً من نار، فكانت اللحيةُ على التَّعريف السابق أقرب للسُّنة المؤكدة لا للوجوب؛ لاشتمال الأحاديث على التَّرغيب والأَوليّة لا العقاب.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: التوضيح 2: 248 - 251، وانظر: فواتح الرحموت 1: 57، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 222.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 131