أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: عمل الرَّواي مخالف لمرويه في اللحية:

المطلب الخامس: عمل الرَّواي مخالف لمرويه في اللحية:
إنَّ عمل الرَّاوي بخلاف المرويّ يسقط اعتباره عند الحنفية، بأن يعمل الرّاوي بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه؛ لأنَّ الرَّاوي إذا عمل بخلاف ما روى، فالعبرة عند الحنفية بما رأى لا بما روى؛ لأنَّ الرَّاوي العدل المؤتمن إذا رَوَى حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعَمِل بخلافه دلَّ ذلك على شيءٍ ثبت عنده من نسخٍ أو مُعارضةٍ أو تخصيصٍٍ أو لكونِهِ غيرِ ثابت أو غير ذلك من الأسباب (¬1)، وإن خالف لقلّة المبالاة به أو لغفلتِه فقد سقطت عدالته، وهذا بعيدٌ عن حالِ الصحابيّ.
فمثلاً في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً) (¬2)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه -: (ثلاث مرّات) (¬3)، فثبت بذلك نسخ السَّبع؛ لأنا نحسن الظَّن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
¬__________
(¬1) ينظر: عقد الجمان ص 399.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني 1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشيخ تقي الدِّين في الإمام: هذا إسناد صحيح».ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني 1: 65.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 131