أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: حالات التَّشبُّه وحكمها:

المطلب الثالث: حالات التَّشبُّه وحكمها:
1.يَكفرُ بالتَّشبُّه بقصد التَّعظيم للفعل والاستخفاف في الدِّين، وسببُ هذا الكفر أنَّ الاستخفافَ بالدِّين هو استهزاءٌ بالدِّين، وهذا كفر، قال الجصاص: «الاستهزاء لشيء من الشرائع كفر» (¬1)؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [النور: 65].قال قاضي خان (¬2): «رجلٌ اشترى يوم النّيروز شيئاً لم يشتره في غير ذلك اليوم، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظِّمه الكفرة يكون كفراً، وإن فعل ذلك لأجل السَّرف والتَّنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفراً».
2.يجب ترك قصد التشبه بما هو من شعارهم، فيجب على المسلم ترك التَّشبُّه بغير المسلمين فيما تحقّقت فيه ضوابط التَّشبُّه المذموم من القصد للتشبه فيما هو من شعار غير المسلمين، وفعله ابتداءً قبل أن يصبح عادة للمجتمع، ولم يكن مما فيه صلاح العباد، حتى لا يقع في الإثم، قال المهدي الحنفي (¬3): «ومعنى فهو منهم: أنَّه كافرٌ مثلهم إن تشبّه بهم فيما هو كفرٌ، كأن عظَّم يوم عيدهم تبجيلاً لدينهم أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصداً بذلك التشبه استخفافاً بالإسلام، كما قيده به
¬__________
(¬1) في البناية 9: 156.
(¬2) في الخانية 3: 578.
(¬3) في الفتاوى المهدية 5: 309.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 131