روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: السّؤال الفاسد:
وعن سعد بن عبيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب» (¬1).
ويباح أن يدعو بالموت إذا كان لتغير أهل الزمان، وخوف من المعاصي؛ لأنَّ المؤمن المتقي في الزمان الذي ظهر فيه الفساد واشتهرت فيه المعاصي حيران في أمر دينه وكيف يحفظه، وكيف ينجو من شرهم، ففي هذا الزمان يجوز أن يتمنى الموت (¬2)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لتنتقن كما تنتقى التمر من الجفنة فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم» (¬3).
* الآفة الثامنة والعشرون: السّؤال عن الحل والحرمة والطّهارة بلا أمارة:
وهو السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعاً لإظهار ورع بلا ريبة مقتضية، فلو مع ريبةٍ من الأمارات والقرائن الخارجية، فالظاهر أنه ليس من الآفات.
ومن صوره:
مَن يريد أن يشتري شيئاً فيسأل مالكه أهذا الشيء ملك لك أو غصبت أو سرقت، وهو مستور الحال، وأما مَن هو متهم بالخيانة، فلا بأس حينئذ.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2644.
(¬2) ينظر: التحفة والمنحة 3: 241.
(¬3) في المستدرك 4: 351، وصححه.
ويباح أن يدعو بالموت إذا كان لتغير أهل الزمان، وخوف من المعاصي؛ لأنَّ المؤمن المتقي في الزمان الذي ظهر فيه الفساد واشتهرت فيه المعاصي حيران في أمر دينه وكيف يحفظه، وكيف ينجو من شرهم، ففي هذا الزمان يجوز أن يتمنى الموت (¬2)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لتنتقن كما تنتقى التمر من الجفنة فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم» (¬3).
* الآفة الثامنة والعشرون: السّؤال عن الحل والحرمة والطّهارة بلا أمارة:
وهو السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعاً لإظهار ورع بلا ريبة مقتضية، فلو مع ريبةٍ من الأمارات والقرائن الخارجية، فالظاهر أنه ليس من الآفات.
ومن صوره:
مَن يريد أن يشتري شيئاً فيسأل مالكه أهذا الشيء ملك لك أو غصبت أو سرقت، وهو مستور الحال، وأما مَن هو متهم بالخيانة، فلا بأس حينئذ.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2644.
(¬2) ينظر: التحفة والمنحة 3: 241.
(¬3) في المستدرك 4: 351، وصححه.