روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: الحلف المحظور:
وحكمه:
يكره تحريماً؛ للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة
المُقسم به لله تعالى في التعظيم، ولا يلزم بالحنث فيه شيءٌ، فلا يحصل به الوثيقة.
ومن دلائل قبحه:
ما كان من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون الحلف بالله لا غير، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى» (¬1)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (¬2).
وكان النّهي الصَّريح من الحضرة النبوية للحلف بالآباء، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله - عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (¬3).
وأما إقسامه - جل جلاله - بغيره: كالضحى، والنجم، والليل، فقالوا: إنَّه مختصّ بالله تعالى؛ إذ له أن يعظم ما شاء، وليس لنا ذلك بعد نهينا (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1276، وصحيح البخاري 2: 951، وغيرهما.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2449 وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1275، وغيره.
(¬4) ينظر: تفصيل حكم الحلف بغير الله في: منحة الخالق 4: 301، ورد المحتار 3: 705، والتبيين 3: 107.
يكره تحريماً؛ للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة
المُقسم به لله تعالى في التعظيم، ولا يلزم بالحنث فيه شيءٌ، فلا يحصل به الوثيقة.
ومن دلائل قبحه:
ما كان من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون الحلف بالله لا غير، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى» (¬1)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (¬2).
وكان النّهي الصَّريح من الحضرة النبوية للحلف بالآباء، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله - عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (¬3).
وأما إقسامه - جل جلاله - بغيره: كالضحى، والنجم، والليل، فقالوا: إنَّه مختصّ بالله تعالى؛ إذ له أن يعظم ما شاء، وليس لنا ذلك بعد نهينا (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1276، وصحيح البخاري 2: 951، وغيرهما.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2449 وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1275، وغيره.
(¬4) ينظر: تفصيل حكم الحلف بغير الله في: منحة الخالق 4: 301، ورد المحتار 3: 705، والتبيين 3: 107.