روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني آفات اللسان المحظورة تبعاً
وحكمه:
يحرم ويكره تحريماً وتنزيهاً على حسب حال المنكر والمعروف الواقع، والحكم الواجب بها، فإن كان واجباً يجب الأمر بها، وإن كان حراماً يجب النهي عنه، وإن كان مسنوناً يُسنُّ الأمرُ به، وإن مكروهاً يُكره النَّهي عنه، وإن كان مُستحباً يُستحبُّ الأمر به، وإن كان مكروهاً تَنزيهاً يُكره تَنزيهاً النَّهي عنه، فكلٌّ على حسب حاله لمن كان قادراً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر مع مظنة التأخير والتغيير، ولا يعذر بالجهل في دار الإسلام، بل عليه مؤخذتان، مؤاخذة عدم التعلم، ومؤخذة عدم العمل.
قال الخادمي (¬1): «الأمر بالمعروف تابع للمأمور، فإن واجباً، فالأمر واجب كفاية، وإن ندباً فندب»، فعن أبي بكر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه» (¬2).
وشرائط النهي عن المنكر:
أ. أن لا يكون المنهي عنه واقعاً؛ لأن الحسن هو الذم على الواقع لا النهي عنه.
ب. أن يغلب على ظنه أنه يفعله، كما أنّ الشّارب تهيأ لشرب الخمر بإعداد الآلة.
¬__________
(¬1) في البريقة المحمودية4: 38.
(¬2) في سنن ابن ماجة 2: 1327، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 504.
يحرم ويكره تحريماً وتنزيهاً على حسب حال المنكر والمعروف الواقع، والحكم الواجب بها، فإن كان واجباً يجب الأمر بها، وإن كان حراماً يجب النهي عنه، وإن كان مسنوناً يُسنُّ الأمرُ به، وإن مكروهاً يُكره النَّهي عنه، وإن كان مُستحباً يُستحبُّ الأمر به، وإن كان مكروهاً تَنزيهاً يُكره تَنزيهاً النَّهي عنه، فكلٌّ على حسب حاله لمن كان قادراً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر مع مظنة التأخير والتغيير، ولا يعذر بالجهل في دار الإسلام، بل عليه مؤخذتان، مؤاخذة عدم التعلم، ومؤخذة عدم العمل.
قال الخادمي (¬1): «الأمر بالمعروف تابع للمأمور، فإن واجباً، فالأمر واجب كفاية، وإن ندباً فندب»، فعن أبي بكر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه» (¬2).
وشرائط النهي عن المنكر:
أ. أن لا يكون المنهي عنه واقعاً؛ لأن الحسن هو الذم على الواقع لا النهي عنه.
ب. أن يغلب على ظنه أنه يفعله، كما أنّ الشّارب تهيأ لشرب الخمر بإعداد الآلة.
¬__________
(¬1) في البريقة المحمودية4: 38.
(¬2) في سنن ابن ماجة 2: 1327، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 504.