روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الغناء وأمثاله:
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» (¬1)، يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع، وهو القميص (¬2).
وكانت من أفعال غير المسلمين؛ لمخالفتها لاعتقاد وآداب الإسلام، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب» (¬3).
وكان العذاب على الميت إن فعلت النياحة له بأمره، أو بتقصيره في تربية أولاده بحيث فعلوها؛ لبعدهم عن الدين؛ لعدم قيامه بواجبه اتجاههم، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه» (¬4)، أما إن فعلوا من أنفسهم بلا تقصير منهم، فلا يعذب الميت على ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].
وحكمه:
الحرمة لما فيها من:
أ. سخط لقضاء الله تعالى، وتأسّف على ما لا تدارك له، قال النَّوويُّ (¬5):
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم2: 644.
(¬2) ينظر: تعليقات عبد الباقي2: 644.
(¬3) في صحيح ابن حبان4: 326.
(¬4) في سنن النسائي الكبرى2: 293.
(¬5) في الأذكار ص266.
وكانت من أفعال غير المسلمين؛ لمخالفتها لاعتقاد وآداب الإسلام، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب» (¬3).
وكان العذاب على الميت إن فعلت النياحة له بأمره، أو بتقصيره في تربية أولاده بحيث فعلوها؛ لبعدهم عن الدين؛ لعدم قيامه بواجبه اتجاههم، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه» (¬4)، أما إن فعلوا من أنفسهم بلا تقصير منهم، فلا يعذب الميت على ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].
وحكمه:
الحرمة لما فيها من:
أ. سخط لقضاء الله تعالى، وتأسّف على ما لا تدارك له، قال النَّوويُّ (¬5):
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم2: 644.
(¬2) ينظر: تعليقات عبد الباقي2: 644.
(¬3) في صحيح ابن حبان4: 326.
(¬4) في سنن النسائي الكبرى2: 293.
(¬5) في الأذكار ص266.