مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
أقسام الدَّلالات المتعلَّقة بالنَّظم والمعنى أربعة
والزِّنا وشربُ الخمر قبيح لعينه شرعاً؛ لأنَّ العقل لا يمنع منها بدليل أنَّها مشروعةٌ في عامّة دول العالم، وإنَّما القبح من النِّظام، فالتِّشريعات الإسلامية تمنع منه؛ لكثرت ضررها.
وحكم ما قَبح لعينه: أنَّ المنهيَ عنه غيرُ مشروع أصلاً.
2.القبيح لمعنى في غير المنهي عنه على صورتين:
أـ وصفاً، وهو ما يكون القبيحُ قائماً بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك: كوصف صيام يوم النَّحر، فإنَّه إمساكٌ لله تعالى، فلم يقبح باعتبار الإمساك لله تعالى، بل باعتبار وصفه، وهو الإعراضُ عن ضيافةِ الله تعالى في هذا اليوم.
وحكم القبيح لغيره للوصف:
أنَّ المنهيَّ عنه بعد النَّهي مشروعٌ بأصلِه غير مشروع بوصفه، فيصحّ النَّذر بصيام يوم النَّحر، فإن صام يوم النَّحر يصحّ صيامه مع الكراهة ويخرج عن العهدة.
ب ـ مجاوراً: وهو ما يكون القبيح مصاحباً ومقارناً في الجملة؛ بأن يوجد في بعض الأحيان وينفك في أحيان أخرى: كالبيع وقت النِّداء، قَبُحَ للاشتغال بالبيع عن السَّعي، وهو مجاورٌ للبيع قابلٌ للانفكاك عنه، كما إذا باع في حالةِ السَّعي في الطَّريق فلا يكره.
ويندرج تحت القبيح لغيره بصورتيه:
النَّهي عن الأمور الشَّرعية، وهي التي يتوقَّف تحقيقها على الشَّرع: كالصَّلاة
وحكم ما قَبح لعينه: أنَّ المنهيَ عنه غيرُ مشروع أصلاً.
2.القبيح لمعنى في غير المنهي عنه على صورتين:
أـ وصفاً، وهو ما يكون القبيحُ قائماً بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك: كوصف صيام يوم النَّحر، فإنَّه إمساكٌ لله تعالى، فلم يقبح باعتبار الإمساك لله تعالى، بل باعتبار وصفه، وهو الإعراضُ عن ضيافةِ الله تعالى في هذا اليوم.
وحكم القبيح لغيره للوصف:
أنَّ المنهيَّ عنه بعد النَّهي مشروعٌ بأصلِه غير مشروع بوصفه، فيصحّ النَّذر بصيام يوم النَّحر، فإن صام يوم النَّحر يصحّ صيامه مع الكراهة ويخرج عن العهدة.
ب ـ مجاوراً: وهو ما يكون القبيح مصاحباً ومقارناً في الجملة؛ بأن يوجد في بعض الأحيان وينفك في أحيان أخرى: كالبيع وقت النِّداء، قَبُحَ للاشتغال بالبيع عن السَّعي، وهو مجاورٌ للبيع قابلٌ للانفكاك عنه، كما إذا باع في حالةِ السَّعي في الطَّريق فلا يكره.
ويندرج تحت القبيح لغيره بصورتيه:
النَّهي عن الأمور الشَّرعية، وهي التي يتوقَّف تحقيقها على الشَّرع: كالصَّلاة