مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوَّل كيفيّة الاتصال بنا من النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -
أولاً: تواتر الإسناد «اللفظي»:
فهذا هو التَّواترُ المشهور في كتب المصطلح والأصول، وإذا أُطلق التَّواترُ فهو المقصود بصورة عامَّة، وله تعريفات عديدةٌ تتفاوت في الدَّلالة على المقصود، ومنها: ما بلغت رُواتُه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا، فيكون أَوّله كآخِرِه، ووسَطُه كطرفَيْه (¬1)، أو خبرُ جماعة يُفيد بنفسه العلم بصدقه (¬2).
وعلامة المتواتر حصول العلم الضَّروري، فوجود المتواتر ليس موقوفاً على رواية عددٍ دون عدد، إنَّما العبرةُ بحصول العلم الضَّروري، فكلّ ما يحصل به هذا العلم يُحكم بكونه متواتراً (¬3).
وحكمه عند جمهور الأصوليين والمُحَدِّثين: هو أنَّ العلم الحاصل به علم اليقين كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والسَّمع، فإنّا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناً، وهذا العلم المستفاد ضروريّ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال ـ أي لا يحتاج إلى نظر وفكر ـ بل يقع في القلب بمجرد سماعه، ومثاله: نقل القرآن، وأعداد الصَّلوات، وعدد الرّكعات، ومقادير الزَّكاة، وأروش الجنايات، وأعداد الطواف، والوقوف بعرفات، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص30.
(¬2) ينظر: الوجيز للكراماستي ص144.
(¬3) ينظر: ظفر الأماني ص41.
فهذا هو التَّواترُ المشهور في كتب المصطلح والأصول، وإذا أُطلق التَّواترُ فهو المقصود بصورة عامَّة، وله تعريفات عديدةٌ تتفاوت في الدَّلالة على المقصود، ومنها: ما بلغت رُواتُه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا، فيكون أَوّله كآخِرِه، ووسَطُه كطرفَيْه (¬1)، أو خبرُ جماعة يُفيد بنفسه العلم بصدقه (¬2).
وعلامة المتواتر حصول العلم الضَّروري، فوجود المتواتر ليس موقوفاً على رواية عددٍ دون عدد، إنَّما العبرةُ بحصول العلم الضَّروري، فكلّ ما يحصل به هذا العلم يُحكم بكونه متواتراً (¬3).
وحكمه عند جمهور الأصوليين والمُحَدِّثين: هو أنَّ العلم الحاصل به علم اليقين كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والسَّمع، فإنّا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناً، وهذا العلم المستفاد ضروريّ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال ـ أي لا يحتاج إلى نظر وفكر ـ بل يقع في القلب بمجرد سماعه، ومثاله: نقل القرآن، وأعداد الصَّلوات، وعدد الرّكعات، ومقادير الزَّكاة، وأروش الجنايات، وأعداد الطواف، والوقوف بعرفات، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص30.
(¬2) ينظر: الوجيز للكراماستي ص144.
(¬3) ينظر: ظفر الأماني ص41.