مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءةُ القرآن» (¬1)، حتى منعوا من الدُّعاء بما يشبه كلامَ النّاس في الصَّلاة، وتركوا العمل بحديث الآحاد: «ليسأل أحدُكم رَبَّه حاجتَه كلَّها حتى شِسْع نعله إذا انقطع» (¬2).
د. الحديث المشهور: «في النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬3)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬4) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬5)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزِّيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم1: 381، وصحيح ابن خزيمة2: 35.
(¬2) صحيح ابن حبان3: 177، والمعجم الأوسط 5: 373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصَّلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأُمرنا بالسُّكوت، ونُهينا عن الكلام» في صحيح مسلم1: 383.
(¬3) في رواية أبي أويس ... عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 100.
(¬4) المعجم الكبير9: 348.
(¬5) سنن أبي داود 2: 593، والسنن الكبرى للنسائي 4: 232، وسنن ابن ماجه 2: 877، ويؤيده ما روى مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في موطأ مالك 2: 850.
(¬6) ينظر: بدائع الصَّنائع، الدِّيَة، ص 254.
د. الحديث المشهور: «في النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬3)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬4) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬5)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزِّيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم1: 381، وصحيح ابن خزيمة2: 35.
(¬2) صحيح ابن حبان3: 177، والمعجم الأوسط 5: 373، وقيل: إنَّه محمول على ما قبل تحريم الكلام في الصَّلاة، فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأُمرنا بالسُّكوت، ونُهينا عن الكلام» في صحيح مسلم1: 383.
(¬3) في رواية أبي أويس ... عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النَّفس المؤمنة مئة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 100.
(¬4) المعجم الكبير9: 348.
(¬5) سنن أبي داود 2: 593، والسنن الكبرى للنسائي 4: 232، وسنن ابن ماجه 2: 877، ويؤيده ما روى مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في موطأ مالك 2: 850.
(¬6) ينظر: بدائع الصَّنائع، الدِّيَة، ص 254.