اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -

هـ. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول (¬1) مطلقاً دون تفصيلٍ بين بولٍ وبولٍ، قدَّموه على حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرَّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» (¬2)، فإنَّه غريب لا يُقبل، خصوصاً إذا خالف المشهور (¬3).
ثالثاً: مخالفة الحديث للعمل:
ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، أو يخالف الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيفتون أو يعملون بغيره، أو يعرض الصَّحابة - رضي الله عنهم - عن العمل بالحديث، أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوى، وهذا ما نبحثه في النِّقاط الآتية:
الأولى: مخالفة الرَّاوي لمرويه:
ويشتمل على ثلاث صور:
1.إنكار راوي الحديث الرِّوايةَ، فإن كان إنكار جاحد، بأن يقول: كذب عليَّ، أو ما رويت هذا، فإنَّه يسقط العمل بالحديث اتفاقاً، وإن كان إنكارَ مُتوقِّف؛ بأن قال: لا أذكر أنّي رويت لك هذا الحديث، أو لا أعرفه، ففيه خلافٌ: فعند
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني 1: 127، وقال: «المحفوظ مرسل»، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنَّهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر، فكان لا يستنزه من بوله» في صحيح مسلم 1: 242.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه - في سنن الترمذي 2: 409.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 1: 89.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 626