مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث (¬1)، وأنَّه محمول على نفي الكمال؛ لئلا تُنسب إلى الوقاحة (¬2).
ب. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬3)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه - «ثلاث مرّات» (¬4)، فثبت بذلك نسخ السَّبع؛ لأنا نُحسن الظَّن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
¬__________
(¬1) ويشهد لهذا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأيم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم 1037، ومسند أبي عوانة 3: 76، وسنن الدَّارمي 2: 186، وعن أبي سلمة - رضي الله عنه - جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكح لك، اذهبي فانكحي مَن شئت»، قال ابن حجر في الدِّراية 2: 59: «أخرجه سعيد بن منصور، وهذا مرسل جيد»، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان في حِجري جارية من الأنصار فزوَّجتُها ... » في صحيح ابن حبان 13: 185، والمعجم الصَّغير 5: 352.
(¬2) ينظر: إعلاء السُّنن11: 82.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشَّيخ تقي الدِّين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني1: 65.
ب. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬3)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه - «ثلاث مرّات» (¬4)، فثبت بذلك نسخ السَّبع؛ لأنا نُحسن الظَّن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
¬__________
(¬1) ويشهد لهذا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأيم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم 1037، ومسند أبي عوانة 3: 76، وسنن الدَّارمي 2: 186، وعن أبي سلمة - رضي الله عنه - جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «إنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكح لك، اذهبي فانكحي مَن شئت»، قال ابن حجر في الدِّراية 2: 59: «أخرجه سعيد بن منصور، وهذا مرسل جيد»، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان في حِجري جارية من الأنصار فزوَّجتُها ... » في صحيح ابن حبان 13: 185، والمعجم الصَّغير 5: 352.
(¬2) ينظر: إعلاء السُّنن11: 82.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشَّيخ تقي الدِّين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني1: 65.