مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
شرعيتها (¬1)، ويُسمّى إجماعاً فعلياً إذا اجتمعوا على فعل واحد، بأن فعلوا أجمعهم فعلاً واحداً (¬2).
وهذان القسمان مسلَّمٌ بحجيّتهما عند جميع الفقهاء المجتهدين (¬3).
الثاني: رخصة، ولها وجهان:
1.التَّكلم بما يوجب اتفاق بعضهم على الحكم، وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ الخبر إليهم، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التَّأمل، والأكثر لم يُقَدِّر مدة التَّأمل بشيء، بل لا بدّ من مرور أوقات يعلم عادة أنَّه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف (¬4).
2.الشُّروع في الفعل من بعضهم إن كان ذلك الشَّيء من باب الفعل، وسكوت الباقين ـ كما سبق ـ.
ويُسمَّى هذا النَّوع إجماعاً سكوتياً؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدِّين، ومعرفة الرِّضا لها طريقان:
أ. الإخبار عن الرِّضا بذلك طوعاً؛ لأنَّه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دالّ عليه، وهو الخبر عنه طوعاً.
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬3) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص15، وغيره.
(¬4) ينظر: قمر الأقمار 2: 104، وغيره.
وهذان القسمان مسلَّمٌ بحجيّتهما عند جميع الفقهاء المجتهدين (¬3).
الثاني: رخصة، ولها وجهان:
1.التَّكلم بما يوجب اتفاق بعضهم على الحكم، وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ الخبر إليهم، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التَّأمل، والأكثر لم يُقَدِّر مدة التَّأمل بشيء، بل لا بدّ من مرور أوقات يعلم عادة أنَّه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف (¬4).
2.الشُّروع في الفعل من بعضهم إن كان ذلك الشَّيء من باب الفعل، وسكوت الباقين ـ كما سبق ـ.
ويُسمَّى هذا النَّوع إجماعاً سكوتياً؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد على حكم من أمور الدِّين، ومعرفة الرِّضا لها طريقان:
أ. الإخبار عن الرِّضا بذلك طوعاً؛ لأنَّه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دالّ عليه، وهو الخبر عنه طوعاً.
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬3) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص15، وغيره.
(¬4) ينظر: قمر الأقمار 2: 104، وغيره.