اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه

2.أن يكون في العترة (¬1)؛ وعترة النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: عليّ وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم (¬2).
3.أن يكون في أهل المدينة (¬3).
4.أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده (¬4)؛ لأنَّ الأدلّة الدَّالّة على حجيّة الإجماع لم تَفصّل بين الانقراض وعدمه، وشرط الانقراض زيادة على النَّص، والزِّيادةُ نسخ فلا يجوز، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد.
5.أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة (¬5)، فإذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا على ذلك الخلاف، فلا يَمنع هذا الاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا الخلاف (¬6).
وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأُمَّة على أقوال في مسألة فإنَّ ما عدا هذه
¬__________
(¬1) فإنَّ إجماعهم عند الزَّيدية والإمامية حجة. ينظر: التَّقرير والتَّحبير3: 98، وغيره.
(¬2) ينظر حاشية عزمي زاده ص739، وغيره.
(¬3) هذا على ما شاع عن الإمام مالك، وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرَّازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر. ينظر: التَّقرير والتَّحبير 3: 100.
(¬4) وعند الشَّافعي يشترط انقراض العصر. ينظر: نور الأنوار 2: 107، وغيره.
(¬5) وذهب الشَّافعي إلى أنَّ هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثَّاني. ينظر: شرح ابن ملك 2: 741، وغيره.
(¬6) ينظر: شرح ابن ملك ص 739 - 741، وغيره.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 626