اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه

ومثاله: عدم صحة اشتراط الإيمان في رقبةِ كفَّارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء: 92 إلى كفَّارة اليمين والظهار؛ لوجود النَّصِّ المطلق فيهما عن قيد الإيمان، قال تعالى في كفَّارة اليمين: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} المائدة: 89، وقال - جل جلاله - في كفَّارة الظِّهار: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} المجادلة: 3؛ لأنَّه لا يحتاج إلى القياس مع وجود النَّصِّ في الفرع (¬1).
4.أن يبقى الحكم في الأصل بعد التَّعليل على ما كان قبله، والمراد بالتَّغيير تغيّر المعنى المفهوم من النَّص لغة دون التَّغيير الحاصل من الخصوص إلى العموم، فإنَّ هذا التَّغيير من ضرورات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلاّ تعميم حكم النَّصِّ (¬2).
ومثاله: عدم جواز اشتراط التَّمليك في الإطعام في الكفَّارات قياساً على الكسوة؛ لأنَّه تغيير لحكم النَّصِّ؛ لأنَّ الإطعام اسم لفعل يُسمّى لازمه طعماً، وهو الأكل، ويتحقَّق الأكل بالتَّمليك والإباحة للطعام، وتخصيصه بالتَّمليك دون الإباحة تغييراً لحكم الأصل: {إطعام عشرة مساكين} المائدة: 89؛ لأنَّها عامَّة تشتمل التَّمليك والإباحة، فلم يصح اشتراط التَّمليك قياساً على الكسوة (¬3).
ولا يقال: إنَّكم خصصتم القليل، وهو بيع الحفنة بالحفنتين من الرِّبا كما في
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 136، وغيرها.
(¬2) ينظر: قمر الأقمار 2: 137، وغيره.
(¬3) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 136، وشرح ابن ملك 2: 776 - 777، وغيرها.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 626