مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
وملائمة جنس وصف الأذى لجنس حكم حرمة الجماع مطلقاً، وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والنَّفاس وغيرها، وجنس الحكم مستفاد من حرمة القربان للحيض والنَّفاس، فتدخل حرمة اللواط.
وملائمة جنس وصف العجز لثبوت الولاية مطلقاً، وهذا الوصف مستفاد من عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره، وجنس الحكم مستفاد من عين حكم ولاية النكاح وولاية المال (¬1).
والفرق بين العلَّة والحكمة:
سبق بيان أنَّ العلَّةَ هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع.
أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصولها من العمل بالحكم: أي الباعث على تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع، وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل المنفعة.
وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإنَّ حرمة الشرب حكم، وكون المشروب خمراً علّة، وصيانة الإنسان عما يُذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّته: يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية.
¬__________
(¬1) ينظر: التقرير والتحبير3: 152.
وملائمة جنس وصف العجز لثبوت الولاية مطلقاً، وهذا الوصف مستفاد من عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره، وجنس الحكم مستفاد من عين حكم ولاية النكاح وولاية المال (¬1).
والفرق بين العلَّة والحكمة:
سبق بيان أنَّ العلَّةَ هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع.
أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصولها من العمل بالحكم: أي الباعث على تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع، وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل المنفعة.
وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإنَّ حرمة الشرب حكم، وكون المشروب خمراً علّة، وصيانة الإنسان عما يُذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّته: يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية.
¬__________
(¬1) ينظر: التقرير والتحبير3: 152.