مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
ثانياً: وجوه دفع القياس ثمانية، وهي:
1.الممانعة: مفاعلة من المنع، وهي عدم قَبول دليل المُستدل كلاً أو بعضاً، وهي نوعان:
أ. منع العلَّة: كقول الشَّافعي: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بالموت ليلة الفطر، قُلنا: لا نُسَلِّم وجوبها بالفطر، بل تجب برأس يمونه ويلي عليه.
ب. منع الحكم: كقول الشَّافعي في مسح الرَّأس إنَّه ركنٌ فيُسَنُّ تثليثُه كالغَسل، قُلنا: لا نُسلِّم أنَّ المسنون في الغَسل التَّثليث، بل المسنون هو الإكمال بعد الفرض.
1.الممانعة: مفاعلة من المنع، وهي عدم قَبول دليل المُستدل كلاً أو بعضاً، وهي نوعان:
أ. منع العلَّة: كقول الشَّافعي: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بالموت ليلة الفطر، قُلنا: لا نُسَلِّم وجوبها بالفطر، بل تجب برأس يمونه ويلي عليه.
ب. منع الحكم: كقول الشَّافعي في مسح الرَّأس إنَّه ركنٌ فيُسَنُّ تثليثُه كالغَسل، قُلنا: لا نُسلِّم أنَّ المسنون في الغَسل التَّثليث، بل المسنون هو الإكمال بعد الفرض.