مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
والمعنى: أن تكون العلَّةُ مؤثِّرةً في الحكم، فيُضاف الحكمُ إلى العلَّة بلا تخلُّل واسطة بين العلَّة والحكم.
والحكم: أن لا يتراخى الحكم عن العلَّة، فيثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ.
وبناءً على هذه المعاني الثلاثة يكون للعلَّة سبعة أقسام:
1.علّةً اسماً وحكماً ومعنى: كالبيع المطلق، فإنَّه موضوعٌ للملك، والبيع مؤثرٌ في الملكِ عند وجودِه، فيُضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، وينتقل الملك بلا تراخ بتحقق البيع المطلق، ومثله النِّكاح للحل، والقتل للقصاص.
2. علّةٌ اسماً ومعنى لا حكماً: كالبيع بشرط الخيار، فاسماً؛ لأنَّ البيعَ موضوعٌ للملك، ومعنى؛ لأنَّ البيعَ مؤثرٌ في ثبوتِ الملك، فيُضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، لا حُكماً؛ لأنَّ الملك يتراخى عن البيع، حتى يسقط خيار الشَّرط، ومثلُه البيع الموقوف.
3. علَّةٌ اسماً وحكماً لا معنى: كالسَّفر، فإنَّه علَّةً اسماً؛ لأنَّ التَّرخص يُضاف إلى السَّفر، وحكماً؛ لأنَّ الرُّخص تثبت بنفس السَّفر متصلّةً به بلا تراخٍ، لا معنى؛ لأنَّ المؤثِّر في ثبوتها المشقّة لا نفس السَّفر، وهو ما من باب بإقامة السَّبب الدَّاعي مقام المدعو إليه كالسَّفر والمرض، فإنَّهما أقيما مقام المشقة، والنوم أقيم مقام استرخاء المفاصل، والنِّكاحُ «العقد» يقوم مقام الوطء في ثبوت النَّسب.
4. علّةً اسماً لا معنىً ولا حكماً: كالطَّلاقِ المعلَّق بالشَّرطِ، مثل: إن دخلت الدَّار فأنتِ طالق؛ لأنَّ الطَّلاقَ موضوعٌ في الشَّرع لحكمِه وهو انفصال الرَّجل عن
والحكم: أن لا يتراخى الحكم عن العلَّة، فيثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ.
وبناءً على هذه المعاني الثلاثة يكون للعلَّة سبعة أقسام:
1.علّةً اسماً وحكماً ومعنى: كالبيع المطلق، فإنَّه موضوعٌ للملك، والبيع مؤثرٌ في الملكِ عند وجودِه، فيُضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، وينتقل الملك بلا تراخ بتحقق البيع المطلق، ومثله النِّكاح للحل، والقتل للقصاص.
2. علّةٌ اسماً ومعنى لا حكماً: كالبيع بشرط الخيار، فاسماً؛ لأنَّ البيعَ موضوعٌ للملك، ومعنى؛ لأنَّ البيعَ مؤثرٌ في ثبوتِ الملك، فيُضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، لا حُكماً؛ لأنَّ الملك يتراخى عن البيع، حتى يسقط خيار الشَّرط، ومثلُه البيع الموقوف.
3. علَّةٌ اسماً وحكماً لا معنى: كالسَّفر، فإنَّه علَّةً اسماً؛ لأنَّ التَّرخص يُضاف إلى السَّفر، وحكماً؛ لأنَّ الرُّخص تثبت بنفس السَّفر متصلّةً به بلا تراخٍ، لا معنى؛ لأنَّ المؤثِّر في ثبوتها المشقّة لا نفس السَّفر، وهو ما من باب بإقامة السَّبب الدَّاعي مقام المدعو إليه كالسَّفر والمرض، فإنَّهما أقيما مقام المشقة، والنوم أقيم مقام استرخاء المفاصل، والنِّكاحُ «العقد» يقوم مقام الوطء في ثبوت النَّسب.
4. علّةً اسماً لا معنىً ولا حكماً: كالطَّلاقِ المعلَّق بالشَّرطِ، مثل: إن دخلت الدَّار فأنتِ طالق؛ لأنَّ الطَّلاقَ موضوعٌ في الشَّرع لحكمِه وهو انفصال الرَّجل عن