مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
المرأة، فيُضاف الحكمُ إليه عند وجودِ الشَّرط، وهو دخول الدَّار، وليس علّةً معنى؛ لأنَّه لا تأثير للطَّلاق في انفصال الرَّجل عن المرأة قبل وجود الشَّرط، وهو دخول الدَّار، ولا علَّة حُكماً؛ لأنَّ انفصال الرَّجل عن المراة يتأخّر عن الطَّلاق إلى وجودِ الشَّرط، وهو دخول الدَّار.
5. علَّة معنى وحكماً لا اسماً: كآخر وصفي العلَّة، مثل: إن دخلت دار زيد ودار عمرو فأنت طالق، فليست علّةً اسماً؛ لأنَّ دخول دار عمرو وحده ليس بموضوع للحكم، وهو الطَّلاق. وعلَّةٌ معنى؛ لأنَّ دخولَ دار عمرو مؤثِّرٌ في الحكم، وهو الطَّلاق، وحكماً؛ لأنَّ الحكمَ وهو الطَّلاق يوجد عند دخول دار عمرو بدون تراخ.
6. علّةٌ لها شبهٌ بالسَّبب: كشراءِ القريب، فإنَّ الشراءَ علّةٌ للملك، والملكُ في القريب علّةٌ للعتق، فيكون العتق مضافاً إلى الشِّراء بواسطةٍ الملك، فمن حيث إنَّ العتق لم يوجد إلا بواسطة يعتبر سبباً، ومن حيث ترتب حكم العتق على علّة الملك يعبتر علَّة يشبه السَّبب.
7. وصفٌ له شبهة العلل: كربا النَّسيئة، وهو جزءُ علّة الرِّبا، فيثبت به ما يثبت بالشُّبهة؛ لأنه أَحد وصفي عِلّة ذات وصفين كالجنس مثل سيارة بسيارتين أو القدر من كيلٍ مثل قمح بأرز أو وزنٍ مثل ذهب بفضة، فيجوز التفاضل في بيعها، لكن لا بُدّ من التَّقابض في المجلس؛ لئلا يتحقَّق في ربا النَّسيئة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التنقيح والتوضيح 2: 262 - 274.
5. علَّة معنى وحكماً لا اسماً: كآخر وصفي العلَّة، مثل: إن دخلت دار زيد ودار عمرو فأنت طالق، فليست علّةً اسماً؛ لأنَّ دخول دار عمرو وحده ليس بموضوع للحكم، وهو الطَّلاق. وعلَّةٌ معنى؛ لأنَّ دخولَ دار عمرو مؤثِّرٌ في الحكم، وهو الطَّلاق، وحكماً؛ لأنَّ الحكمَ وهو الطَّلاق يوجد عند دخول دار عمرو بدون تراخ.
6. علّةٌ لها شبهٌ بالسَّبب: كشراءِ القريب، فإنَّ الشراءَ علّةٌ للملك، والملكُ في القريب علّةٌ للعتق، فيكون العتق مضافاً إلى الشِّراء بواسطةٍ الملك، فمن حيث إنَّ العتق لم يوجد إلا بواسطة يعتبر سبباً، ومن حيث ترتب حكم العتق على علّة الملك يعبتر علَّة يشبه السَّبب.
7. وصفٌ له شبهة العلل: كربا النَّسيئة، وهو جزءُ علّة الرِّبا، فيثبت به ما يثبت بالشُّبهة؛ لأنه أَحد وصفي عِلّة ذات وصفين كالجنس مثل سيارة بسيارتين أو القدر من كيلٍ مثل قمح بأرز أو وزنٍ مثل ذهب بفضة، فيجوز التفاضل في بيعها، لكن لا بُدّ من التَّقابض في المجلس؛ لئلا يتحقَّق في ربا النَّسيئة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التنقيح والتوضيح 2: 262 - 274.