مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الحكم
وغير لازم (¬1) على النَّحو الآتي:
1.الصَّحيح: بأن يقع الفعل بحيث يوصل إلى المقصود الدُّنيوي، ويقال له: ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه.
2.غير الصَّحيح: بأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الدُّنيوي، وله صورتان:
أ. الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه، ويقال له: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والدَّم، أو لانعدام أهليّة المتصرّف: كبيع الصَّبيّ والمجنون.
ب. الفاسد: إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه، ويقال له: ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه.
3.الانعقاد: وهو ارتباطُ أجزاء التَّصرف «الإيجاب والقبول» شرعاً، فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح.
4.النَّفاذ: وهو ترتب الأثر على التَّصرّف: كالملك، فبيع الفضولي منعقد لا نافذ.
5.اللزوم: أن يكون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه (¬2): كالبيع الصَّحيح بلا خيار شرط وعيب ورؤية.
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 243.
(¬2) ينظر: التوضيح والتلويح 2: 246 - 247، وأصول الفقه لشاكر بك ص357 - 358.
1.الصَّحيح: بأن يقع الفعل بحيث يوصل إلى المقصود الدُّنيوي، ويقال له: ما يكون مشروعاً بأصله ووصفه.
2.غير الصَّحيح: بأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الدُّنيوي، وله صورتان:
أ. الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه، ويقال له: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والدَّم، أو لانعدام أهليّة المتصرّف: كبيع الصَّبيّ والمجنون.
ب. الفاسد: إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه، ويقال له: ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه.
3.الانعقاد: وهو ارتباطُ أجزاء التَّصرف «الإيجاب والقبول» شرعاً، فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح.
4.النَّفاذ: وهو ترتب الأثر على التَّصرّف: كالملك، فبيع الفضولي منعقد لا نافذ.
5.اللزوم: أن يكون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه (¬2): كالبيع الصَّحيح بلا خيار شرط وعيب ورؤية.
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 243.
(¬2) ينظر: التوضيح والتلويح 2: 246 - 247، وأصول الفقه لشاكر بك ص357 - 358.