مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع المحكوم عليه
كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضَّأ عند كلِّ صلاةٍ وتصوم وتُصلِّي» (¬1)، بخلاف الصِّيام فيصحُّ من الجُنب.
ويُقْضَى الصَّوم؛ لعدم الحرج في قضائه، بخلاف الصَّلاة، فإنَّها لا تُقْضَى لكثرتها (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (¬3).
9.الموت: وهو عرض لا يصحّ معه إحساسٌ معقب للحياة.
وحكمه:
ففي حقوق الله تعالى، فالموت ينافي الأهلية في أحكام الدُّنيا ممَّا فيه تكليف، فلم تبق الزَّكاة وسائر القُرب مستحقّة في ماله ما لم يوص، فإن لم يوص أثم.
وفي حقوق العباد، فله حالان:
أ. إن كان حقّاً لغير الميت عند الميت من الأعيان: كرهن ومستأجر، فيأخذها صاحب الحقّ أولاً من غير أن تَدخل في التَّركة.
وإن كان لغير الميت على الميت دين، فيلزم أداؤه له إن ترك الميت مالاً أو كفيلاً، وإن لم يترك فلا يطلبه الغريم من أولاده، وإنَّما يأخذه في الآخرة.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 220، وسنن ابن ماجه 1: 204، وسنن أبي داود 1: 134، والمستدرك 4: 62، ومسند ابن الجعد 1: 439، ومسند إسحاق ابن راهويه 2: 98، وغيرها.
(¬2) ينظر: إفاضة الأنوار ص257.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383.
ويُقْضَى الصَّوم؛ لعدم الحرج في قضائه، بخلاف الصَّلاة، فإنَّها لا تُقْضَى لكثرتها (¬2)؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (¬3).
9.الموت: وهو عرض لا يصحّ معه إحساسٌ معقب للحياة.
وحكمه:
ففي حقوق الله تعالى، فالموت ينافي الأهلية في أحكام الدُّنيا ممَّا فيه تكليف، فلم تبق الزَّكاة وسائر القُرب مستحقّة في ماله ما لم يوص، فإن لم يوص أثم.
وفي حقوق العباد، فله حالان:
أ. إن كان حقّاً لغير الميت عند الميت من الأعيان: كرهن ومستأجر، فيأخذها صاحب الحقّ أولاً من غير أن تَدخل في التَّركة.
وإن كان لغير الميت على الميت دين، فيلزم أداؤه له إن ترك الميت مالاً أو كفيلاً، وإن لم يترك فلا يطلبه الغريم من أولاده، وإنَّما يأخذه في الآخرة.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 220، وسنن ابن ماجه 1: 204، وسنن أبي داود 1: 134، والمستدرك 4: 62، ومسند ابن الجعد 1: 439، ومسند إسحاق ابن راهويه 2: 98، وغيرها.
(¬2) ينظر: إفاضة الأنوار ص257.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383.