مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع المحكوم عليه
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬1)، إذ حرَّم الله تعالى الجماع إلا بأحد شيئين: الزَّواج وملك اليمين، والمتعة ُ ليست بنكاحٍ ولا بملك يمين، فيبقى التَّحريم، والدَّليل على أنَّها ليست بنكاح أنَّها ترتفع من غيرِ طلاقٍ ولا فرقةٍ ولا يَجري التَّوارث بينهما، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه سمع ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النِّساء، فقال: «مهلاً يا ابن عبَّاس، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر» (¬2).
ب. جهل يصلح شبهة: كالجهل في مواضع الاجتهاد الصَّحيح أو في موضع الشُّبهة، إذ هو دارئ للحدّ والكفَّارة: كالمحتجم الصَّائم إذا أفطر عمداً بعد الحجامة على ظنّ أنَّ الحجامة فطّرته؛ إذ لا تلزمه الكفَّارة؛ لأنَّه جهل في موضع الاجتهاد الصَّحيح؛ لأنَّ الحجامة عند الأوزاعي تُفَطِّر الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬3)، قال شيخ الإسلام خُواهَر زاده: «لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرفَ تأويله تجب عليه الكفَّارة؛ لأنَّ ظنّه حصلَ في غير موضعه، وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا تجب الكفَّارة».
ج. جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، وهو
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 684، وسنن أبي داود 1: 721، وغيرهما.
ب. جهل يصلح شبهة: كالجهل في مواضع الاجتهاد الصَّحيح أو في موضع الشُّبهة، إذ هو دارئ للحدّ والكفَّارة: كالمحتجم الصَّائم إذا أفطر عمداً بعد الحجامة على ظنّ أنَّ الحجامة فطّرته؛ إذ لا تلزمه الكفَّارة؛ لأنَّه جهل في موضع الاجتهاد الصَّحيح؛ لأنَّ الحجامة عند الأوزاعي تُفَطِّر الصائم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬3)، قال شيخ الإسلام خُواهَر زاده: «لو لم يستفت فقيهاً ولم يبلغه الحديث أو بلغه وعرفَ تأويله تجب عليه الكفَّارة؛ لأنَّ ظنّه حصلَ في غير موضعه، وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا تجب الكفَّارة».
ج. جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، وهو
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 684، وسنن أبي داود 1: 721، وغيرهما.