مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّمهدي:
غير الحنفية بخلاف سائر الأركان.
2.إنَّه صحَّ رجوع الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربية، ورواه نوح بن أبي مريم، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامَّة المحققين وعليه الفتوى (¬1).
رابعاً: هل البسملة آية من القرآن؟
الصَّحيح (¬2) أنَّها آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها، وهو مختار متأخري الحنفية (¬3)، ولهذا كُره للجنب قراءة التَّسمية على قصد قراءة القرآن، وإنَّما لم يتأدّ
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار 1: 23 - 25، وخلاصة الأفكار ص5، وشرح ابن العيني ص9 - 10، وفتح الغفار 1: 12، ومرآة الأصول1: 38 - 39، والتَّوضيح1: 30 - 31، والتَّلويح1: 30، وكشف الأسرار1: 13 - 14، ونسمات الأسحار ص12، وشرح المنار لابن ملك ص9، وتغيير التَّنقيح ص11، وقمر الأقمار1: 13 - 14، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي.
(¬2) ذهب الشَّافعية إلى أنَّها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السُّور ما عدا سورة براءة، وقال المالكية: إنَّها ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيلي 1: 428، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة ص24 - 54.
(¬3) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص25.
2.إنَّه صحَّ رجوع الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربية، ورواه نوح بن أبي مريم، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامَّة المحققين وعليه الفتوى (¬1).
رابعاً: هل البسملة آية من القرآن؟
الصَّحيح (¬2) أنَّها آية فذَّة من القرآن، ليست من الفاتحة، ولا من سورة أخرى، أُنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها، وهو مختار متأخري الحنفية (¬3)، ولهذا كُره للجنب قراءة التَّسمية على قصد قراءة القرآن، وإنَّما لم يتأدّ
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار 1: 23 - 25، وخلاصة الأفكار ص5، وشرح ابن العيني ص9 - 10، وفتح الغفار 1: 12، ومرآة الأصول1: 38 - 39، والتَّوضيح1: 30 - 31، والتَّلويح1: 30، وكشف الأسرار1: 13 - 14، ونسمات الأسحار ص12، وشرح المنار لابن ملك ص9، وتغيير التَّنقيح ص11، وقمر الأقمار1: 13 - 14، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي.
(¬2) ذهب الشَّافعية إلى أنَّها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السُّور ما عدا سورة براءة، وقال المالكية: إنَّها ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيلي 1: 428، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة ص24 - 54.
(¬3) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص25.