جلاء الأفهام - ت الأرنؤوط - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
فصل
وَأما من سوى الْأَنْبِيَاء فآل النَّبِي ﷺ يصلى عَلَيْهِم بِغَيْر خلاف بَين الْأمة
وَاخْتلف موجبو الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي وُجُوبهَا على آله على قَوْلَيْنِ مشهورين لَهُم وَهِي طريقتان للشَّافِعِيَّة
إِحْدَاهمَا أَن الصَّلَاة وَاجِبَة على النَّبِي ﷺ وَفِي وُجُوبهَا على الْآل قَولَانِ للشَّافِعِيّ هَذِه طَريقَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ
والطريقة الثَّانِيَة أَن فِي وُجُوبهَا على الْآل وَجْهَيْن وَهِي الطَّرِيقَة الْمَشْهُورَة عِنْدهم وَالَّذِي صححوه أَنَّهَا غير وَاجِبَة عَلَيْهِم
وَاخْتلف أَصْحَاب أَحْمد فِي وجوب الصَّلَاة على آله ﷺ وَفِي ذَلِك وَجْهَان لَهُم وَحَيْثُ أوجبوها فَلَو أبدل لفظ الْآل بالأهل فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أهل مُحَمَّد فَفِي الاجراء وَجْهَان
وَحكى بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي الْإِجْمَاع على أَن الصَّلَاة على الْآل مُسْتَحبَّة لَا وَاجِبَة وَلَا يثبت فِي ذَلِك إِجْمَاع
وَأما من سوى الْأَنْبِيَاء فآل النَّبِي ﷺ يصلى عَلَيْهِم بِغَيْر خلاف بَين الْأمة
وَاخْتلف موجبو الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي وُجُوبهَا على آله على قَوْلَيْنِ مشهورين لَهُم وَهِي طريقتان للشَّافِعِيَّة
إِحْدَاهمَا أَن الصَّلَاة وَاجِبَة على النَّبِي ﷺ وَفِي وُجُوبهَا على الْآل قَولَانِ للشَّافِعِيّ هَذِه طَريقَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ
والطريقة الثَّانِيَة أَن فِي وُجُوبهَا على الْآل وَجْهَيْن وَهِي الطَّرِيقَة الْمَشْهُورَة عِنْدهم وَالَّذِي صححوه أَنَّهَا غير وَاجِبَة عَلَيْهِم
وَاخْتلف أَصْحَاب أَحْمد فِي وجوب الصَّلَاة على آله ﷺ وَفِي ذَلِك وَجْهَان لَهُم وَحَيْثُ أوجبوها فَلَو أبدل لفظ الْآل بالأهل فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى أهل مُحَمَّد فَفِي الاجراء وَجْهَان
وَحكى بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي الْإِجْمَاع على أَن الصَّلَاة على الْآل مُسْتَحبَّة لَا وَاجِبَة وَلَا يثبت فِي ذَلِك إِجْمَاع
464