جلاء الأفهام - ت الأرنؤوط - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَالَ الْأَولونَ الْجَواب عَمَّا ذكرْتُمْ من الْأَدِلَّة أَنَّهَا نَوْعَانِ نوع مِنْهَا صَحِيح وَهُوَ غير متناول لمحل النزاع فَلَا يحْتَج بِهِ وَنَوع غير مَعْلُوم الصِّحَّة فَلَا يحْتَج بِهِ أَيْضا وَهَذَا إِنَّمَا يظْهر بالْكلَام على كل دَلِيل دَلِيل
أما الدَّلِيل الأول وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وصل عَلَيْهِم﴾ فَهَذَا فِي غير مَحل النزاع لِأَن كلامنا فِي انه هَل يسوغ لِأَحَدِنَا أَن يُصَلِّي على غير النَّبِي ﷺ وَآله أم لَا
وَأما صَلَاة النَّبِي ﷺ على من صلى عَلَيْهِ فَتلك مَسْأَلَة أُخْرَى فَأَيْنَ هَذِه من صَلَاتنَا عَلَيْهِ الَّتِي أمرنَا بهَا قَضَاء لحقه هَل يجوز أَن يُشْرك مَعَه غَيره فِيهَا أم لَا يؤكده الْوَجْه الثَّانِي أَن الصَّلَاة عَلَيْهِ حق لَهُ ﷺ يتَعَيَّن على الْأمة أَدَاؤُهُ وَالْقِيَام بِهِ وَأما هُوَ ﷺ فيخص من أَرَادَ بِبَعْض ذَلِك الْحق وَهَذَا كَمَا تَقول فِي شاتمه ومؤذيه إِن قَتله حق لرَسُول الله ﷺ يجب على الْأمة الْقيام بِهِ واستيفاؤه وَإِن كَانَ ﷺ يعْفُو عَنهُ حَتَّى كَانَ يبلغهُ وَيَقُول رحم الله مُوسَى لقد أوذي بِأَكْثَرَ من هَذَا فَصَبر
وَبِهَذَا حصل الْجَواب عَن الدَّلِيل الثَّانِي أَيْضا وَهُوَ قَوْله اللَّهُمَّ صل على آل أبي أوفي
وَعَن الدَّلِيل الثَّالِث أَيْضا وَهُوَ صلَاته على تِلْكَ الْمَرْأَة وَزوجهَا
وَأما دليلكم الرَّابِع وَهُوَ قَول عَليّ لعمر صلى الله عَلَيْك فَجَوَابه من وُجُوه
أما الدَّلِيل الأول وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وصل عَلَيْهِم﴾ فَهَذَا فِي غير مَحل النزاع لِأَن كلامنا فِي انه هَل يسوغ لِأَحَدِنَا أَن يُصَلِّي على غير النَّبِي ﷺ وَآله أم لَا
وَأما صَلَاة النَّبِي ﷺ على من صلى عَلَيْهِ فَتلك مَسْأَلَة أُخْرَى فَأَيْنَ هَذِه من صَلَاتنَا عَلَيْهِ الَّتِي أمرنَا بهَا قَضَاء لحقه هَل يجوز أَن يُشْرك مَعَه غَيره فِيهَا أم لَا يؤكده الْوَجْه الثَّانِي أَن الصَّلَاة عَلَيْهِ حق لَهُ ﷺ يتَعَيَّن على الْأمة أَدَاؤُهُ وَالْقِيَام بِهِ وَأما هُوَ ﷺ فيخص من أَرَادَ بِبَعْض ذَلِك الْحق وَهَذَا كَمَا تَقول فِي شاتمه ومؤذيه إِن قَتله حق لرَسُول الله ﷺ يجب على الْأمة الْقيام بِهِ واستيفاؤه وَإِن كَانَ ﷺ يعْفُو عَنهُ حَتَّى كَانَ يبلغهُ وَيَقُول رحم الله مُوسَى لقد أوذي بِأَكْثَرَ من هَذَا فَصَبر
وَبِهَذَا حصل الْجَواب عَن الدَّلِيل الثَّانِي أَيْضا وَهُوَ قَوْله اللَّهُمَّ صل على آل أبي أوفي
وَعَن الدَّلِيل الثَّالِث أَيْضا وَهُوَ صلَاته على تِلْكَ الْمَرْأَة وَزوجهَا
وَأما دليلكم الرَّابِع وَهُوَ قَول عَليّ لعمر صلى الله عَلَيْك فَجَوَابه من وُجُوه
475